تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
قصر الثلث عتق الباقي من نصيب ولدها . وإذا مات المولى عتق من الثلث ، فإن قصر عتق ما يحتمله ، ولو لم يكن سواه عتق ثلثه . ولو دبّر جماعة دفعة فإن خرجوا من الثلث ، وإلَّا عتق ما يحتمله
شرح
المصنّف ( 1 )( 1 ) « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 91 ، المسألة 44 ، « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 111 ، « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 82 .، لأنّه وصيّة وكلّ وصيّة يجوز الرجوع فيها ، والبيع يتضمّن الرجوع فكان مبطلا ، ولقول الباقر عليه السلام في صحيحة محمّد بن مسلم : « هو مملوكه إن شاء باعه وإن شاء أعتقه » ( 2 )( 2 ) « الكافي » ج 6 ، ص 185 ، باب المدبّر ، ح 9 ، « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 259 ، ح 943 ، باب التدبير ، ح 6 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 27 - 28 ، ح 90 ، باب جواز بيع المدبّر ، ح 2 .. وجه الاستدلال : أنّه خيّره في بيعه ، وهو محمول على الصحيح ، وهو أعمّ من تقدّم الرجوع أو عدمه . وقال المفيد ( 3 )( 3 ) « المقنعة » ص 551 .والشيخ في النهاية ( 4 )( 4 ) « النهاية » ص 552 .والقاضي ( 5 )( 5 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 366 .وأبو الصلاح ( 6 )( 6 ) « الكافي في الفقه » ص 319 .: لا يبطل التدبير بالبيع ، ويتناول الخدمة ويتخيّر المشتري مع عدم العلم ، لرواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليهم السلام قال : « باع رسول الله صلى الله عليه وآله خدمة المدبّر ، ولم يبع رقبته » ( 7 )( 7 ) « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 260 ، ح 945 ، باب في التدبير ، ح 8 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 29 ، ح 100 ، باب جواز بيع المدبّر ، ح 12 ..
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 364 | الشهيد الأول / غلامحسين قيصريه‌ها / غلام رضا النقي / عباس المحمدي