ولو اكتسب بعد المولى فالجميع له إن خرج من الثلث ، وإلَّا بقدر ما يتحرّر منه والباقي للورثة .
ولو دبّر المكاتب فأدّى مال الكتابة عتق ، وإلَّا بالتدبير إن خرج من الثلث ، وإلَّا ما يحتمله الثلث وسقط من مال الكتابة بنسبته وكان الباقي مكاتبا . ولو كاتب المدبّر بطل التدبير ، بخلاف ما لو قاطعه على مال ليعجّل عتقه .
شرح
والشيخ في المبسوط ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 6 ، ص 174 .اختار الأوّل ونقل الثاني قولا . والمحقّق ( 2 )( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 93 .- اختار الأوّل بلا احتمال . وفي قول المصنّف : « قبل تسلَّط الوارث على مثليه » إشارة إلى حجّة المانع التي قرّرناها .
والجواب عنها أنّ المعتبر وجود ما له صلاحيّة التسلَّط ، وهو موجود هنا .