تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
حرّ بعد وفاتي » أو « إذا أهلّ شوّال » ، أو قال : « بعد وفاتي بيوم » ، أو « إن أدّيت إليّ - أو - إلى ولدي كذا فأنت حرّ بعد وفاتي » . [ الركن ] الثاني : المباشر ويشترط بلوغه وعقله وقصده واختياره وجواز تصرّفه . * فلا يصحّ تدبير الصبيّ وإن بلغ عشرا على رأي ، ولا تدبير المجنون ،
شرح
زوج المملوكة كالمحقّق ( 1 )( 1 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 88 ، « المختصر النافع » ص 240 .. وأكثر الأصحاب لم يتعرّضوا لغير المرويّ . ولكن هنا أمور : الأوّل : تعدية الحكم من غير اشتراط ملابسة حتى لو علَّقه المولى بموت إنسان ما وقع . وهو مفهوم كلام المصنّف في استدلاله بعدم التفاوت بين الأشخاص ( 2 )( 2 ) « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 99 ، المسألة 47 .، بل لو علَّقه بموت غير آدمي وقع على هذا التقدير . الثاني : أن يصان عن التعليق إلَّا بملابسة ، كالزوجيّة والخدمة . أمّا الخدمة فللنصّ ، وأمّا الزوجية فلشدّة المشابهة . وأمّا نفي غيرهما فلبعده عن النصّ . الثالث : عدم التعدية أصلا ، لأنّ الأصل في العتق التنجيز ، وجواز التعليق ثابت في المتّفق عليه أو فيما خرج بنصّ ، فيقتصر على الخدمة . ولا إشكال أنّه لا يقتصر على الأمة خاصّة بل العبد كذلك . قوله رحمه الله : « فلا يصحّ تدبير الصبيّ وإن بلغ عشرا على رأي » .