ولو قال الشريكان : « إذا متنا فأنت حرّ » لم يعتق شيء بموت أحدهما حتّى يموت الآخر ، وليس للوارث بيعه قبل موت الشريك .
ويشترط تجريده عن الشرط ، فيبطل لو قال : « إن قدم المسافر فأنت
شرح
ولا يجوز تعليق الوصيّة بموت الغير ( 1 )( 1 ) « كنز الفوائد » ج 3 ، ص 76 .. ويمكن جعله عتقا بصفة ، ولصحيحة يعقوب بن شعيب ، أنّه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل تكون له الخادمة . فقال : هي لفلان تخدمه ما عاش ، فإذا مات فهي حرّة ، فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ستّ سنين ، ثمَّ تجدها ورثته . ألهم أن يستخدموها بعد ما أبقت ؟
فقال : « لا إذا مات الرجل فقد عتقت » ( 2 )( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 264 ، ح 965 ، باب في التدبير ، ح 28 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 32 - 33 ، ح 111 ، باب المدبّر يأبق فلا يوجد إلَّا بعد موت من دبّره ، ح 2 ..
ومخرّج ، وهو المنع . ذهب إليه ابن إدريس ( 3 )( 3 ) « السرائر » ج 3 ، ص 33 .، لأن التدبير شرعا تعليق العتق بوفاة المولى . قلنا : هو مصادرة ولبطل بالإباق كالمعلَّق بموت السيّد . قلنا : نمنع الملازمة . والفرق مقابلة نعمة السيّد بالكفر فقوبل بنقيض ذلك كقاتل العمد ، بخلاف الأجنبي ( 4 )( 4 ) لمزيد التوضيح راجع « مسالك الأفهام » ج 10 ، ص 366 .. ومنه ظهر وجه الفتوى في الكتاب .
بقي هنا شيء وهو أنّ المرويّ التعليق بوفاة المخدوم ، والمصنّف عدّاه إلى موت