تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
المولى ، فإن عدم فلمولى عصبة المولى ، فإن عدموا فللإمام . ولا يرجع إلى مولى الأمّ ، فلو تزوّج مملوك بمعتقة فولاء أولادها لمولاها ، فإن أعتق الأب انجرّ الولاء إلى معتقه ، فإن مات الأب مملوكا وأعتق الجدّ انجرّ الولاء إلى معتقه . ولو كان الأب باقيا ثمَّ أعتق الجدّ قبله انجرّ الولاء إلى معتقه ، فإن أعتق الأب بعد ذلك انجرّ الولاء إلى معتق الأب .
شرح
أحدهما : نعم ، لأنّه حقّ من الحقوق المتروكة ، فكان داخلا تحت عموم الإرث . والثاني : لا ، لقوله عليه السلام : « الولاء لحمة كلحمة النسب » ( 1 )( 1 ) سبق تخريجه في ص 347 ، التعليقة 7 .. ووجه التشبيه بينهما أنّ المعتق سبب في وجود المعتق لنفسه حكما ، كما أنّ الأب سبب في وجود ابنه حسّا ، والنسب لا يورث قطعا فما كان مثله كذلك . ولقول النبيّ عليه السلام : « إنّما الولاء لمن أعتق » ( 2 )( 2 ) « صحيح مسلم » ج 2 ، ص 1141 ، ح 1504 ، كتاب العتق ، 5 - 6 ، باب إنّما الولاء لمن أعتق ، « سنن أبي داود » ج 4 ، ص 245 ، ح 3929 ، باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة ، « سنن الترمذي » ج 3 ، ص 557 ، ح 1256 ، باب ما جاء في اشتراط الولاء . ، « سنن ابن ماجة » ج 2 ، ص 842 - 843 ، ح 2521 ، باب المكاتب .. ووارث المعتق لم يعتق ، ولأنّ الولاء حاصل بإنعام السيّد على العبد وهذا الإنعام لا ينتقل . فيستحيل انتقال الولاء ، لاستحالة انتقال المعلول من دون العلَّة ، وهو الأصحّ . والجواب عن الأوّل ، أنّه وإن كان حقّا إلَّا أنّه ليس من الحقوق القابلة للنقل ، وإلَّا