عدم الأبوين والأولاد يرثه الإخوة والأجداد * وهل يرث الأخ من الأب مع الأخ من الأبوين ؟ إشكال * وفي استحقاق الإناث منهنّ إشكال ، فإن
شرح
واستحسنه المحقّق ( 1 )( 1 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 30 .، ومنع ابن الجنيد إرث النساء منه ( 2 )( 2 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 77 ، المسألة 34 .، والمصنّف اختار الأوّل في المختلف ( 3 )( 3 ) « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 80 ، المسألة 34 .، وهو الأصحّ في الروايات .
قوله رحمه الله : « وهل يرث الأخ من الأب مع الأخ من الأبوين ؟ إشكال » .
أقول : ينشأ من عموم النصّ ( 4 )( 4 ) « الكافي » ج 7 ، ص 76 ، باب بدون العنوان ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 268 ، ح 974 ، باب الأولى من ذوي الأنساب ، ح 1 .على أنّه إذا اجتمع الأخ من الأب مع الأخ من الأبوين ، منعه الأخ من الأبوين . ومن أنّ نسب الأمّ هنا ساقط الاعتبار ، إذ لا يرث من يتقرّب بها ، فالمقتضي لتوريثه كونه متقرّبا بالأب ، وهذا ثابت في الأخ الآخر فلا وجه للتقديم ، فيتساويان .
قوله رحمه الله : « وفي استحقاق الإناث منهنّ إشكال » .
أقول : قد ذكرنا ( 5 )( 5 ) ذكره قبيل هذا بقليل .الخلاف فيه ، والمراد به هنا الإناث من الإخوة للأب والأجداد