تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
ولو مات المنعم ولا وارث لم يرثه المعتق بل الإمام * ولو مات المنعم عن ذكرين ثمَّ مات أحدهما ثمَّ المعتق ، فميراثه للولد وورثة الآخر إن قلنا : إنّ الولاء يورث . وينجرّ الولاء من مولى الأمّ إلى مولى الأب ، فإن لم يكن فلعصبة
شرح
قوله رحمه الله : « ولو مات المنعم عن ذكرين ثمَّ مات أحدهما ثمَّ المعتق ، فميراثه للولد وورثة الآخر إن قلنا : إنّ الولاء يورث » . أقول : الولاء يورث به قطعا ، وهل يورث أم لا ؟ فيه وجهان :