تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
يقوم مقام الولد مع عدمه ، ويأخذ كلّ منهم نصيب من يتقرّب به ، ومع
شرح
ولدها » ( 1 )( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 253 ، ح 921 - 922 ، باب في العتق وأحكامه ، ح 154 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 25 ، ح 80 ، باب في أنّ ولاء المعتق لولد المعتق ، ح 5 .. وادّعى الشيخ ( 2 )( 2 ) « الخلاف » ج 4 ، ص 81 ، المسألة 86 .وابن إدريس ( 3 )( 3 ) « السرائر » ج 3 ، ص 24 .على الحكم في المرأة الإجماع . وقال في الخلاف ( 4 )( 4 ) « الخلاف » ج 4 ، ص 79 ، المسألة 84 .والاستبصار ( 5 )( 5 ) « الاستبصار » ج 4 ، ص 25 .وتبعه ابن إدريس ( 6 )( 6 ) « السرائر » ج 3 ، ص 24 .: يرث ولاء الرجل من عدا المتقرّب بالأمّ ، لما رواه السكوني عن الباقر عن أبيه عليهما السلام أنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله قال : « الولاء لحمة كلحمة النسب ، لا يباع ولا يوهب » ( 7 )( 7 ) « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 255 ، ح 926 ، باب في العتق وأحكامه ، ح 159 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 24 ، ح 78 ، باب أنّ ولاء المعتق لولد المعتق . ، ح 3 .. خصّ ما ذكرناه بالإجماع ، فيبقى الباقي داخلا تحت عموم الخبر ، ويقرب منه قول الصدوق ( 8 )( 8 ) « الفقيه » ج 4 ، ص 224 .، ولكنّه أطلق في الرجل والمرأة . وقال الحسن : يرث الولاء وارث المال قال : وروي عن أمير المؤمنين والأئمّة من ولده عليه وعليهم السلام أنّهم قالوا : « تقسم الدية على من أحرز الميراث ، ومن أحرز الميراث أحرز الولاء » ( 9 )( 9 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 77 ، المسألة 34 ، وولده فخر الدين في « إيضاح الفوائد » ج 3 ، ص 530 .. وقال المفيد رحمه الله : يرثه الأولاد ذكورا وإناثا رجلا كان المعتق أو امرأة ( 10 )( 10 ) « المقنعة » ص 694 .،
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 347 | الشهيد الأول / غلامحسين قيصريه‌ها / غلام رضا النقي / عباس المحمدي