ولو اشترى جزءا ممّن يعتق عليه قوّم عليه وسرى مع الشرائط ، ولو ورث لم يسر .
ولو اختار وكيله فكاختياره . ولو أوصى له بالبعض فقبله سرى وقوّم عليه .
الخاصّة الثالثة : الولاء
كلّ من أعتق متبرّعا فولاء المعتق له ، رجلا كان أو امرأة ، إلَّا أن يتبرّأ من ضمان جريرته وقت العتق . ولو أعتق في واجب كالكفّارات والنذور ، أو نكَّل به فلا ولاء ، ولا ولاء بالاستيلاد والكتابة بنوعيها ، ويثبت بالتدبير .
والولاء لحمة كلحمة النسب ، فإنّ المنعم سبب لوجود المعتق لنفسه كسببيّة الأب .
ولا يصحّ بيعه ولا هبته ولا اشتراطه للغير ولا نفيه . ويسري الولاء إلى أولاد المعتق وأحفاده ومعتق معتقه ، إلَّا أن يكون في الأولاد من مسّه الرقّ
شرح
والمراعاة ، فعلى الأوّل يحلَّف المعتق ، وعلى الثاني يحلَّف الشريك ، لأنّ النصيب ينتزع من يده بعوض فكان كالشفعة . وقد نقلنا ( 1 )( 1 ) نقله عنه في ص 342 .عنه أنّه قائل بالمراعاة ، فيكون قائلا بالمبنيّ عليها .