تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
فلا ولاء عليه إلَّا لمعتقه أو عصبات معتقه . ويفيد الولاء الميراث وتحمّل العقل ، فإذا مات المعتق ورثه المنعم ، رجلا كان أو امرأة . ولو كان المنعم جماعة فالولاء لهم بالحصص * فإن فقد المنعم ، قال الشيخ رحمه الله : يكون الولاء لأولاده الذكور خاصّة إن كان رجلا ، وإن كان امرأة فلعصبتها . ويرثه الأبوان والأولاد ولا يشركهما أحد من الأقارب ، وولد الولد
شرح
قوله رحمه الله : - في الولاء - « فإن فقد المنعم ، قال الشيخ رحمه الله : يكون الولاء لأولاده الذكور خاصّة إن كان رجلا ، وإن كان امرأة فلعصبتها » . أقول : هذا فتواه في النهاية ( 1 )( 1 ) « النهاية » ص 547 - 548 .والإيجاز ( 2 )( 2 ) « الإيجاز » ضمن « الرسائل العشر » ص 277 - 278 .وفتوى القاضي ( 3 )( 3 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 364 .، ويقرب منه قول ابن حمزة ( 4 )( 4 ) « الوسيلة » ص 344 و 397 - 398 .، لصحيحة بريد بن معاوية العجلي عن الصادق عليه السلام أنّه قال في حديث طويل : « ولاء المعتق ميراث لجميع ولد الميّت من الرجال » ( 5 )( 5 ) « الكافي » ج 7 ، ص 171 - 172 ، باب ولاء السائبة ، ح 7 ، « الفقيه » ج 3 ، ص 81 - 82 ، ح 293 ، باب في ولاء المعتق ، ح 13 ، « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 254 - 255 ، ح 925 ، باب في العتق وأحكامه ، ح 158 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 23 - 24 ، ح 76 ، باب أنّ ولاء المعتق لولد المعتق . ح 1 .. وكان السؤال عن رجل . وصحيحة عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال : « قضى عليّ عليه السلام في امرأة أعتقت رجلا : أنّ ولاءه لعصبتها دون