تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
وعتق نصيب المدّعي مجّانا ، ولو نكل حلف واستحقّ القيمة ولم يعتق نصيب المنكر . [ الخاصّة ] الثانية : عتق القرابة فمن ملك أحد أبعاضه من أصوله أو فروعه عتق عليه ، وكذا لو ملك الرجل إحدى المحرّمات عليه نسبا أو رضاعا . ولا ينعتق على المرأة سوى العمودين ، ولا يشترى للطفل قريبه ، بل يتّهبه له إن لم تجب نفقته . ولو اتّهب المريض أباه أو أوصى له عتق من الأصل ، وكذا يعتق على المفلَّس . ولو اشترى المديون المريض أباه لم يعتق إلَّا بعد الدين من الثلث ، ولو اشتراه بمحاباة عتق قدر المحاباة .
شرح
يمكن تغيّره فيه ، قدّم قول الغارم على رأي ابن الجنيد ( 1 )( 1 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 70 ، المسألة 29 ، وولده فخر الدين في « إيضاح الفوائد » ج 3 ، ص 500 .والمحقّق ( 2 )( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 85 .والمصنّف ( 3 )( 3 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 100 ، « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 79 .، لعموم « واليمين على من أنكر » ( 4 )( 4 ) « الكافي » ج 7 ، ص 415 ، باب أنّ البيّنة على المدّعي . ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 229 ، ح 553 ، باب كيفيّة الحكم والقضاء ، ح 4 وفي المصدرين : « اليمين على من ادّعى عليه » وبلفظ الحديث روي في « سنن البيهقي » ج 8 ، ص 213 ، ح 16445 باب أصل القسامة . ، وج 10 ، ص 427 ، ح 21201 و 21203 ، باب البيّنة على المدّعي . ، « الاستغاثة » ص 15 .. وفي المبسوط ( 5 )( 5 ) « المبسوط » ج 6 ، ص 56 - 57 .بناها على العتق باللفظ ، أو بالأداء
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 344 | الشهيد الأول / غلامحسين قيصريه‌ها / غلام رضا النقي / عباس المحمدي