* ويقدّم قول الغارم في القيمة على رأي ، وقول الشريك في السلامة من العيب .
ولو ادّعى كلّ من الشريكين عتق صاحبه حلفا ، واستقرّ الملك كما كان . ولو قال : « أعتقت نصيبك وأنت موسر » حلف المنكر
شرح
شريك » ( 1 )( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 228 ، ح 824 ، باب في العتق وأحكامه ، ح 57 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 6 ، ح 18 ، باب من أعتق بعض مملوكه ، ح 1 .. وهو أعمّ من أن يكون البعض الآخر له أو لغيره ، لأنّ ذلك الغير شريك لله تعالى لو فرض ، ولرواية سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام ( 2 )( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 220 ، ح 790 ، باب العتق وأحكامه ، ح 23 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 4 ، ح 11 ، باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه ، ح 9 .، وغيره عنه عليه السلام : « أنّه قد أفسد على صاحبه » ( 3 )( 3 ) كخبر المرويّ في : « الكافي » ج 6 ، ص 182 ، باب المملوك بين شركاء . ، ح 1 ، و « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 221 ، ح 793 ، باب العتق وأحكامه ، ح 26 ، و « الاستبصار » ج 4 ، ص 3 ، ح 9 ، باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه ، ح 7 .. والإفساد إنّما حصل بالعتق . ولقائل أن يقول : الفساد يحصل بعتق البعض ، وفي هذه المسألة توقّف .
قوله رحمه الله : « ويقدّم قول الغارم في القيمة على رأي » .
أقول : إذا اختلف الشريك والمعتق في القيمة بعد تلف المعتق ، أو مضيّ زمان