تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
تبيّن العتق بالإعتاق ، ولو أعتق اثنان قوّمت حصّة الثالث عليهما بالسويّة وإن تفاوتا ، وتعتبر القيمة وقت العتق . وينتظر قدوم المعتق لو هرب ، ويساره لو أعسر .
شرح
أقول : اختلف في أيّ وقت ينعتق نصيب الشريك مع اجتماع شروط السراية ؟ فقال المفيد ( 1 )( 1 ) « المقنعة » ص 550 .قدّس الله روحه والشيخ في الخلاف ( 2 )( 2 ) « الخلاف » ج 6 ، ص 359 ، المسألة 1 .والمحقّق ( 3 )( 3 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 85 .والمصنّف ( 4 )( 4 ) « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 56 ، المسألة 14 ، « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 78 .: عند أداء القيمة ، لأنّ للأداء مدخلا في العليّة ولهذا لا ينعتق مع الإعسار ، ولأنّه لو انعتق بالإعتاق لزم الإضرار بالشريك - بتقدير هرب المعتق ، وتلف ماله - ولصحيحة محمّد ابن قيس عن الباقر عليه السلام قال : « من كان شريكا في عبد أو أمة قليل أو كثير ، فأعتق حصّته وله سعة فليشتره من صاحبه فيعتقه كلَّه » . وقد تقدّمت ( 5 )( 5 ) تقدّمت في ص 338 ، التعليقة 1 .. وقال الشيخ في المبسوط ( 6 )( 6 ) « المبسوط » ج 6 ، ص 52 .: يكون مراعى ، فإن أدّى تبيّن العتق من حينه ، وإلَّا تبيّن الرقّ . وكأنّه حذر من الإضرار بالشريك . وقال ابن إدريس ( 7 )( 7 ) « السرائر » ج 3 ، ص 16 .بالإعتاق ، أي باللفظ المقتضي لعتق نصيبه ، لرواية غياث بن إبراهيم الرازي ( 8 )( 8 ) هكذا في النسخ ولكن في « التهذيبين » : « إبراهيم الدارمي » .عن الصادق عن الباقر عن عليّ عليهم السلام في رجل أعتق بعض غلامه فقال : « هو حرّ ليس لله