تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
الرابع : أن يتقرّر عتق نصيبه أوّلا ، فلو أعتق نصيب شريكه أوّلا لم يقع . ولو قال : « أعتقت نصف هذا العبد » انصرف إلى نصيبه ، كما لو باعه أو أقرّ به ، * وهل ينعتق بالأداء أو بالإعتاق ؟ قولان . وقيل : إن أدّى
شرح
نصف عبد موقوف نصفه ، فإنّ الوقف لا يجوز بيعه ، والتقويم بيع في المعنى ، وقد صرّح به الباقر عليه السلام في قوله : « فليشتره من صاحبه » ( 1 )( 1 ) سبق تخريجه آنفا في ص 338 ، التعليقة 1 .. وهذا هو المشهور . وقال المحقّق : يلزم من القول بانتقاله إلى الموقوف عليه التزام التقويم ( 2 )( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 172 .، لدخوله تحت عموم النصّ ، وقد تقدّم ذكره في الوقوف ( 3 )( 3 ) تقدّم في ج 2 ، ص 435 .. وأمّا التدبير فهو أضعف في مانعيّة البيع فيكون أضعف في منع السراية ، وقال في المبسوط ( 4 )( 4 ) « المبسوط » ج 6 ، ص 180 .والخلاف ( 5 )( 5 ) « الخلاف » ج 6 ، ص 374 ، المسألة 17 .: إذا أعتق الشريك في المدبّر نصيبه لم تقوّم عليه الحصّة المدبّرة ، لأنّ لها جهة عتق ، وقال المحقّق ( 6 )( 6 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 92 : « . وكذا لو دبّر الشريكان ثمَّ أعتق أحدهما لم يقوّم عليه حصّة الآخر . ولو قيل : يقوّم كان وجها » .والمصنّف ( 7 )( 7 ) « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 101 ، المسألة 49 .، تقوّم ، لأنّه لم يخرج عن كونه رقّا ، فيدخل تحت عموم « من أعتق » ( 8 )( 8 ) سبق تخريجه في 337 ، التعليقة 3 .. قوله رحمه الله : « وهل ينعتق بالأداء أو بالإعتاق ؟ قولان . وقيل : إن أدّى تبيّن العتق بالإعتاق » .