* الثالث : أن لا يتعلَّق به حقّ يمنع البيع ، كالوقف والتدبير على رأي .
شرح
عليه السلام : « فأعتق » ( 1 )( 1 ) سبق تخريجه في ص 338 ، التعليقة 1 .. فإمّا أن يقول بدليل الخطاب فذاك ، وإلَّا فالأصل عدم التقويم ، لأنّ فيه تسليطا على ما لهما بغير اختيارهما وهو خلاف الأصل ، فيتوقّف فيه على النصّ . إذا تقرّر ذلك فلو ورث نصف أبيه كأن مات أخوه لأمّه مالك أبيه وترك من الورثة ابن المملوك الذي هو أخوه لأمّه ، وأخا آخر لأمّهما وأبوه غير أبويهما ، أو ماتت أخته لأمّه المالكة أباه وتركته وتركت زوجها ، أو ماتت عمّته وتركت زوجها معه ، والصور كثيرة فهل يقوّم عليه هنا نصيب الشريك الأخ أو الزوج أو غيرهما أم لا ؟ قال في الخلاف : يقوّم ، مستدلَّا بالإجماع والأخبار ( 2 )( 2 ) « الخلاف » ج 6 ، ص 368 ، المسألة 7 .، وهو اختيار ابن الجنيد ( 3 )( 3 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 60 ، المسألة 19 .. ومنع التقويم في المبسوط ( 4 )( 4 ) « المبسوط » ج 6 ، ص 68 .، واختاره ابن إدريس ( 5 )( 5 ) « السرائر » ج 3 ، ص 20 .والمحقّق ( 6 )( 6 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 86 .والمصنّف في المختلف ( 7 )( 7 ) « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 61 ، المسألة 19 ..
قوله رحمه الله : « الثالث : أن لا يتعلَّق به حقّ يمنع البيع ، كالوقف والتدبير على رأي » .
أقول : الشرط الثالث من شروط التقويم عدم وجود مانع البيع ، كما لو أعتق