تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
كان معسرا استسعي العبد في حصّة الشريك ، فإن امتنع هاياه الشريك ، وتناولت المعتاد والنادر . * الثاني : أن يعتق باختياره ، فلو ورث نصف أبيه لم يسر على رأي ، ولو اتّهب أو اشترى سرى .
شرح
لا يقال : هذا مالك قادر على التقويم حقيقة وشرعا فلم لا يكون موسرا ؟ لأنّا نقول : إنّ هذا له بدل ، لأنّ الدين لم يتعلَّق بالمال بل بالذمّة ، وإذا تعلَّق بالذمّة هو والعتق وجب التقسيط مع القصور ولا تقسيط هنا . وفيه نظر ، لأنّ التقسيط إنّما يكون مع مقتضية كالفلس والموت ، فليس عدمه هنا لعدم تعلَّقه بالمال . سلَّمنا لكنّ التقسيط جائز فيفكّ بحسابه ، وقد صرّح به المصنّف في الكتاب ، وإن بقي التقسيط لعدم الحجر لم يلزم منه عدم اليسار على الإطلاق ، وهو مطالب بالدين والفكّ في نفس الأمر . قوله رحمه الله : « الثاني : أن يعتق باختياره ، فلو ورث نصف أبيه لم يسر على رأي » . أقول : من شروط السراية اختيار العتق ، لأنّ قوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « من أعتق » ( 1 )( 1 ) تقدّم تخريجه في ص 337 ، التعليقة 3 .. ونحوه ( 2 )( 2 ) « سنن أبي داود » ج 4 ، ص 253 ، ح 3936 ، باب فيمن أعتق نصيبا له من مملوك ، « سنن ابن ماجة » ج 2 ، ص 844 ، ح 2527 ، باب من أعتق شركا له في عبد .يعطي مباشرة العتق وهو بمعنى الاختيار ، وكذا قول الباقر
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 339 | الشهيد الأول / غلامحسين قيصريه‌ها / غلام رضا النقي / عباس المحمدي