المطلب الثاني في خواصّه
وهي ثلاث :
[ الخاصّة ] الأولى : السراية
فمن أعتق جزء مشاعا من عبده سرى العتق فيه أجمع ، ولو أعتق يده أو رجله لم يقع . ولو أعتق حصّته قوّم عليه وعتق بشروط أربعة :
شرح
مجهول . كما حكيناه عنه - ونمنع بقاء التخيير بعد الشراء ، لتعارض حقوقهم بعده ولا أولويّة ، فتعيّنت القرعة للإبهام ( 1 )( 1 ) « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 52 ، المسألة 10 : « والحسن الصيقل لا أعرفه » ..
وأمّا القول المخرّج ، فقال ابن إدريس :
يبطل العتق ، لأنّه أضاف العتق إلى أوّل مملوك وهو واحد ، وليس للجماعة المملوكين دفعة أوّل ، ولأنّا نقول : إمّا أن يراد بالأوّل واحد أو ما يملك ، فإن كان الأوّل فلا عتق ، وإن كان الثاني عتق الجميع ، ولأصالة البراءة ( 2 )( 2 ) « السرائر » ج 3 ، ص 12 ..
والجواب : قد بيّنّا أنّ لهم أوّلا ، وأصالة البراءة إنّما تتمّ مع عدم الدليل المخرج عنها والأصحّ القول بالتخيير ، وهو اختيار الشيخ في التهذيب ( 3 )( 3 ) « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 226 .والمحقّق في النكت ( 4 )( 4 ) « نكت النهاية » ج 3 ، ص 14 .، ونزّلا القرعة على الاستحباب ، فكأنّها إعذار إلى المماليك ، وكراهية اعتقادهم إيثار بعضهم على بعض .