تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
* ولا يكفي تصادق الزوجين على القذف في نفي الولد بل يفتقر إلى اللعان على إشكال .
شرح
وطريق الروايتين وإن توقّف فيه العلَّامة ابن طاوس رضي الله عنه في الملاذ ( 1 )( 1 ) كتاب الملاذ قد فقد ولم يصل إلينا .، فإنّ الاعتماد على شهرتهما بين الأصحاب ، وعلى ما ذكرناه من القرينتين ، وأيضا يكفي مجرّد ورودهما في توجيه نظر المصنّف ، سواء صحّ سندهما أولا ما لم يعلم فساده فالشكّ في رجال الطريق من آكد أسباب النظر . والعمل بالأولى هو الأصحّ . وحمل الشيخ الرواية الثانية على اختلال بعض شرائط القبول ( 2 )( 2 ) « النهاية » ص 690 .. وحملها ابن حمزة ( 3 )( 3 ) « الوسيلة » ص 410 .وابن إدريس على سبق قذف الزوج ( 4 )( 4 ) « السرائر » ج 3 ، ص 431 .. وقال ابن الجنيد : إن كانت مدخولا بها ردّت وحدّوا ويلاعن الزوج وإلَّا حدّت هي ( 5 )( 5 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 138 ، المسألة 2 .، وكأنّه قصد الجمع . وأمّا الصدوق ( 6 )( 6 ) « المقنع » ص 440 .والقاضي فعملا بالثانية ، قال القاضي : لأنّ الزوج خصم وكلّ خصم لا تقبل شهادته فيما هو خصم فيه ( 7 )( 7 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 525 .. قوله رحمه الله : « ولا يكفي تصادق الزوجين على القذف في نفي الولد بل يفتقر إلى اللعان على إشكال » .