* ولو اعترفت بعد اللعان فلا حدّ عليها إلَّا أن تقرّ أربعا على رأي . وفرقة اللعان فسخ .
شرح
الحدّ وردّ عليه ابنه ولا ترجع إليه امرأته أبدا » ( 1 )( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 194 ، ح 681 ، باب اللعان ، ح 40 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 376 ، ح 1342 ، باب الملاعن إذا أقرّ بالولد بعد مضيّ اللعان ، ح 1 .. وعليها عمل الحسن ( 2 )( 2 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 91 ، المسألة 30 ، وولده فخر الدين في « إيضاح الفوائد » ج 3 ، ص 452 - 453 .والمفيد ( 3 )( 3 ) « المقنعة » ص 542 .والمصنّف في القواعد ( 4 )( 4 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 94 .وهو الأصحّ ، لأنّه أكَّد باللعان القذف لتكراره إيّاه فيه ، والسقوط إنّما يكون مع علم صدقه أو مع اشتباه صدقه وكذبه ، أمّا مع اعترافه بكذبه فهو قذف محض ، فكيف يكون زيادة مسقطة للحدّ ؟ ! وأيضا فالرواية بالوجوب نصّ ، والآخر ظاهر ، والنصّ مقدّم على الظاهر . وتأخير البيان عن وقت الخطاب جائز .
والشيخ حمل الرواية الأخيرة على الإكذاب قبل تمام اللعان ( 5 )( 5 ) « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 194 ..
وفيه نظر ، لأنّه لو كان كذلك لم يزل الفراش ولا يثبت التحريم المؤبّد ، وقد حكم في الرواية بأنّها لا ترجع إليه أبدا .
قوله رحمه الله : « ولو اعترفت بعد اللعان فلا حدّ عليها إلَّا أن تقرّ أربعا على رأي » .