* وفي الاكتفاء بشاهدين على الإقرار نظر .
* ولو ماتت قبل اللعان سقط ويرثها الزوج وحدّ للوارث ، فإن قام بعض أهلها ولاعنه فلا حدّ ، وفي الميراث نظر .
شرح
قوله رحمه الله : « وفي الاكتفاء بشاهدين على الإقرار نظر » .
أقول : إذا قذفها فأنكرت فادّعى إقرارها وأقام شاهدين ، هل تقبل شهادتهما أم لا ؟ قال في المبسوط : لا تقبل إلَّا بشهادة أربع ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 5 ، ص 224 .، لأنّها شهادة في الزنى وكلّ شهادة في الزنى بأربع .
وفيه نظر ينشأ ممّا ذكره ، ومن أنّه في الحقيقة شهادة على الإقرار ، وظاهر ، أنّه ليس بزنا ولا مستلزم لثبوت الزنى فتقبل شهادتهما . وهو الأصحّ .
إذا عرفت ذلك فلا إشكال في أنّه لا يجب عليها الحدّ بشهادتهما ولكن فائدته إسقاط حدّ القذف عنه .
قوله رحمه الله : « ولو ماتت قبل اللعان سقط ويرثها الزوج وحدّ للوارث ، فإن قام بعض أهلها ولاعنه فلا حدّ ، وفي الميراث نظر » .
أقول : الأصل في هذه المسألة رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال : « إن قام رجل من أهلها فلاعنه فلا ميراث له ، وإن أبي أحد منهم فله الميراث » ( 2 )( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 190 ، ح 664 ، باب اللعان ، ح 23 .. ومثله