* ولو كان الزوج أحد الأربعة ففي القبول نظر .
شرح
أقول : هذا اختيار أكثر الأصحاب كالشيخ في النهاية ( 1 )( 1 ) « النهاية » ص 521 - 522 .والقاضي ( 2 )( 2 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 308 .والكيذري ( 3 )( 3 ) « إصباح الشيعة » ص 462 : « وإن اعترفت المرأة بالزنا بعد اللعان أربع مرّات ، رجمت » .وابن إدريس ( 4 )( 4 ) « السرائر » ج 2 ، ص 701 .ونجيب الدين ( 5 )( 5 ) « الجامع للشرائع » ص 481 ..
ولكنّ الشيخ المحقّق تردّد فيه ( 6 )( 6 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 75 ، « المختصر النافع » ص 236 .، نظرا إلى أنّها أقرّت بزنا سقط حدّه بسبب اللعان ، لقوله تعالى : « وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ » ( 7 )( 7 ) النور ( 24 ) : 8 .الآية . فلا يعود . ومن عموم « حدّ كلّ من أقرّ على نفسه أربع مرّات مكلَّفا حرّا مختارا » ( 8 )( 8 ) « الكافي » ج 7 ، ص 185 ، باب صفة الرجم ، ح 6 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 8 ، ح 22 ، باب حدود الزنى ، ح 22 ..
قوله رحمه الله : « ولو كان الزوج أحد الأربعة ففي القبول نظر » .
أقول : ينشأ من تعارض روايتين :
فالرواية الأولى : القبول ، وهي ما رواه إبراهيم بن نعيم عن الصادق عليه السلام