تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
ولو أقامت بيّنة بقذفه فأنكر تعيّن الحدّ عليه . ولو أقرّت قبل اللعان سقط حدّ الزوج بالمرّة ، ولم يثبت عليها إلَّا بأربع مرّات .
شرح
أنّه سأله عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها ؟ قال : « تجوز شهادتهم » ( 1 )( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 282 ، ح 776 ، باب البيّنات ، ح 181 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 35 ، ح 118 ، باب أنّه إذا شهد أربعة على امرأته . ، ح 1 .. ومعنى الجواز الصحّة ، والصحيح هنا ما ترتّب أثره عليه وهو حدّ المرأة . والرواية الثانية : عدم القبول ، وهي رواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال : « يلاعن ، ويجلد الآخرون » ( 2 )( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 184 ، ح 643 ، باب اللعان ، ح 2 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 36 ، ح 119 ، باب أنّه إذا شهد أربعة على امرأته . ، ح 2 .. ويؤيّد الرواية الأولى قوله تعالى : « وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ » ( 3 )( 3 ) النور ( 24 ) : 6 .، فإنّ ظاهره أنّه إذا كان غيره فلا لعان وقوله تعالى : « وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ » ( 4 )( 4 ) النساء ( 4 ) : 15 .. قيل : والخطاب للحكَّام ( 5 )( 5 ) قاله الطبرسي في « مجمع البيان » ج 3 ، ص 20 ، ذيل الآية 15 من النساء ( 4 ) ، وابن إدريس في « السرائر » ج 3 ، ص 431 .، وهو أعمّ من أن يكونوا غير الزوج أو معه . ويؤيّد الثانية قوله تعالى : « لَوْ لا جاؤُا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ » ( 6 )( 6 ) النور ( 24 ) : 13 .. إن جعل الضمير في « جاؤوا » يرجع إلى القاذفين والأزواج معهم ، فإنّه لا يقال : جاء الإنسان بنفسه بمعنى أتى بها .
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 313 | الشهيد الأول / غلامحسين قيصريه‌ها / غلام رضا النقي / عباس المحمدي