تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
شرح
رواية عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ عن آبائه ( 1 )( 1 ) « الفقيه » ج 3 ، ص 348 ، ح 1669 ، باب اللعان ، ح 7 ، « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 194 ، ح 679 ، باب اللعان ، ح 38 .. وعليها فتوى الشيخ في النهاية ( 2 )( 2 ) « النهاية » ص 523 .والقاضي ( 3 )( 3 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 310 .وابن حمزة ( 4 )( 4 ) « الوسيلة » ص 337 - 338 .. وفي العمل بها نظر من وجوه : الأوّل : أنّ اللعان شرّع بين الزوجين فلا يتعدّى إلى غيرهما . الثاني : أنّ المراد بلعان الوارث إن كان حضوره لا غير فليس بلعان حقيقي ، وإن أريد إيقاعه للصيغ المعهودة من الزوجة فبعيد جدّا ، إذ كيف يمكن القطع من الوارث على نفي فعل غيره ؟ وإن أريد به إيقاعه على نفي العلم تغيّرت صيغة اللعان . ثمَّ كيف يختصّ اللعان بواحد من الورثة مع تساويهم في المنع للزوج وفضّ حصّته عليهم ؟ الثالث - بتقدير أن نقول به - : لا يسقط الميراث ، لأنّه استقرّ بالموت فلا وجه لإسقاط اللعان المتجدّد له . وهو اختيار ابن إدريس و ( 5 )( 5 ) « السرائر » ج 2 ، ص 702 - 703 .المحقق ( 6 )( 6 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 76 ، « المختصر النافع » ص 236 .والمصنّف ( 7 )( 7 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 94 ، « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 67 ، « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 451 ، المسألة 99 .، لمخالفة الروايتين الأصل ، مع كون الأولى مقطوعة والثانية ضعيفة السند .