تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
به الولد ، ولم يعد الفراش ، ولا يزول التحريم والأقرب سقوط الحدّ .
شرح
أقول : إذا تلاعنا وأكذب نفسه بعد اللعان فبالنسبة إلى الإرث يبقى على ما كان عليه قبله ، إلَّا أنّه بمقتضى إقراره يرثه الولد من غير عكس ، ولا يرث أقرباء الأب ولا يرثونه إلَّا مع تصديقهم في وجه للمصنّف ( 1 )( 1 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 181 : « ولو قيل : يرثهم إن اعترفوا به وكذّبوا الأب في اللعان ويرثونه ، كان وجها » .، لأنّ الإقرار لا يتعدّى المقرّ ، وكذا بالنسبة إلى جميع مقتضيات اللعان . وأمّا الحدّ فهل يحدّ أم لا ؟ اختلفت الرواية عن الصادق والكاظم عليهما السلام ، فروى الحلبي عن الصادق عليه السلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ثمَّ ادّعى ولدها بعد ما ولدت وزعم أنّه منه فقال : « يردّ إليه الولد ولا تحلّ له لأنّه قد مضى التلاعن » ( 2 )( 2 ) « الكافي » ج 6 ، ص 164 ، باب اللعان ، ح 8 ، « الفقيه » ج 3 ، ص 348 ، ح 1668 ، باب اللعان ، ح 6 ، « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 192 ، ح 672 ، باب اللعان ، ح 31 ، وفي المصادر : « لا يجلد » بدل « لا تحلّ له » .. فلو كان الحدّ باقيا لذكره وإلَّا لتأخّر البيان عن وقت الخطاب ، وعليها عمل الشيخ ( 3 )( 3 ) « النهاية » ص 521 .والمحقّق ( 4 )( 4 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 75 ، « المختصر النافع » ص 236 .والمصنّف هنا وفي المختلف ( 5 )( 5 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 91 ، المسألة 30 .، ويعضدها أنّ الحدّ سقط باللعان بحكم الشارع ولم يتجدّد هناك قذف فلا وجه لوجوبه . وروى محمّد بن الفضيل عن الكاظم عليه السلام أنّه سأله عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثمَّ أكذب نفسه هل يردّ عليه ولده ؟ فقال : « إذا أكذب نفسه جلد