وحرمت أبدا ، فإن نكل في الأثناء أو أكذب نفسه حدّ ولم تحرم . ولو أقرّت أو نكلت رجمت ولم يزل الفراش ولا حرمت .
* وإن أكذب نفسه بعد اللعان ورثه الولد ولا يرث هو ولا من يتقرّب
شرح
« الأحرار » ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 6 ، ص 165 - 166 ، باب اللعان ، ح 14 ، « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 188 ، ح 651 ، باب اللعان ، ح 10 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 373 ، ح 1330 ، باب أنّ اللعان يثبت بين الحرّ والمملوكة . ، ح 2 .. وحسنة الحلبي أنّه سأل الصادق عليه السلام عن الحرّة يقذفها زوجها المملوك ؟ قال : « يلاعنها » ( 2 )( 2 ) « الكافي » ج 6 ، ص 163 ، باب اللعان ، ح 6 ، « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 187 ، ح 650 ، باب اللعان ، ح 9 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 373 ، ح 1329 ، باب أنّ اللعان يثبت بين الحرّ والمملوكة . ، ح 1 .، وحسنة جميل بن درّاج عن الصادق عليه السلام أنّه سأله هل يكون بين الحرّ والمملوكة لعان ؟ فقال : « نعم وبين المملوك والحرّة وبين العبد والأمة وبين المسلم واليهوديّة والنصرانيّة » ( 3 )( 3 ) « الكافي » ج 6 ، ص 164 ، باب اللعان ، ح 7 ، « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 188 ، ص 652 ، باب اللعان ، ح 11 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 373 ، ح 1331 ، باب أنّ اللعان يثبت بين الحرّ والمملوكة . ، ح 3 ..
واحتجّ ابن إدريس بأنّ اللعان حكم شرعي فيقتصر فيه على المتّفق ، والباقي على الأصل ( 4 )( 4 ) « السرائر » ج 2 ، ص 698 ..
والجواب : الآية والنصوص أخرجته عن حكم الأصل وصيّرته حكما شرعيّا ، وأيضا كما جاز اللعان لنفي الحدّ فليجز لنفي التعزير وقد نصّ عليه الشيخ في المبسوط ( 5 )( 5 ) « المبسوط » ج 5 ، ص 183 .. وهذا هو الصحيح . وقول ابن إدريس ضعيف .
قوله رحمه الله : « وإن أكذب نفسه بعد اللعان ورثه الولد ولا يرث هو ولا من يتقرّب به الولد ، ولم يعد الفراش ، ولا يزول التحريم ، والأقرب سقوط الحدّ »