تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
قبل اللعن والغضب . ولو كانت غير برزة أنفذ من يستوفي الشهادات .

المطلب الثالث في أحكامه

إذا تلاعنا سقط الحدّان ، وانتفى الولد عنه دونها ، وزال الفراش ،
شرح
لمفهوم الرواية ( 1 )( 1 ) « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 443 ، المسألة 93 .. الثاني : أنّ الملاعن شاهد وكلّ شاهد يجب كونه حرّا مسلما . أمّا الصغرى ، فلقوله تعالى : « وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ » ( 2 )( 2 ) النور ( 24 ) : 6 .، ولأنّه يفتقر إلى لفظ الشهادة . وأمّا الكبرى ، فلما ورد من منع شهادة العبد ( 3 )( 3 ) « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 249 ، ح 637 ، باب البيّنات ، ح 42 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 16 ، ح 45 ، باب شهادة المملوك ، ح 5 .، وما تحقّق من منع شهادة الكافر ( 4 )( 4 ) راجع « الكافي » ج 7 ، ص 398 ، باب شهادة أهل الملل ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 252 ، ح 651 ، باب البيّنات ، ح 56 ، « النهاية » ص 334 ، « المقنعة » ص 726 ، « الكافي في الفقه » ص 436 .. وأجاب شيخنا بمنع الصغرى ، بل هو أيمان ، ولفظ الشهادة يقع في اليمين قال الله تعالى : « قالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ الله » ( 5 )( 5 ) « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 444 ، المسألة 93 ، والآية في المنافقون ( 63 ) : 1 .مع أنّ دليلكم يلزم منه انتفاء لعان الكافر والعبد ولو كان لمثله . واحتجّ الشيخ ( 6 )( 6 ) « المبسوط » ج 5 ، ص 183 ، « الخلاف » ج 5 ، - ص 8 ، المسألة 2 .بعموم الآية ، وقول الصادق أو الباقر عليهما السلام في صحيحة محمّد بن مسلم في عبد قذف امرأته قال : « يتلاعنان كما يتلاعن »