تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
بطل وإن حكم به حاكم . ولو قال : « زنى بك فلان » سقط حدّها باللعان . ويستحبّ جلوس الحاكم مستدبر القبلة ، ووقوف الرجل عن يمينه ، والمرأة عن يمين الرجل ، وحضور سامعين ، والوعظ بعد الشهادات لهما
شرح
اليمين في الأمة والذمّيّة قال : لأنّ محمّد بن مسلم روى عن أبي جعفر عليه السلام أنّه سأله عن الحرّ يلاعن المملوكة ؟ قال : « نعم إذا كان مولاها زوّجه إيّاها » ( 1 )( 1 ) « الفقيه » ج 3 ، ص 347 ، ح 1666 ، باب اللعان ، ح 4 ، ورواه أيضا الشيخ في « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 188 ، ح 654 ، باب اللعان ، ح 13 ، و « الاستبصار » ج 3 ، ص 373 - 374 ، باب أنّ اللعان يثبت بين الحرّ والمملوكة . ، ح 5 . ولفظ الحديث في المصادر هكذا : « نعم إذا كان مولاها الذي زوّجها إيّاه » .، والحديث المفسّر يحكم على المحصّل ( 2 )( 2 ) « الفقيه » ج 3 ، ص 348 . وفيه « المجمل » بدل « المحصّل » .. قلت : وهذا يدلّ على شدّة اضطلاع الشيخ الصدوق رحمه الله بعلم القواعد الأصوليّة وتعمّقه فيها مع كثرة حفظه وجودة ضبطه رضي الله تعالى عنه ، وزاد شيخنا المصنّف الحمل على ما إذا لم يكن زوّجه مولاها إيّاها بل زوّجت نفسها ،