تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
ولا ينتفي ولد المطلَّقة بائنا إلَّا باللعان إن كان يلحقه ظاهرا . ولو تزوّجت فأتت به لدون ستّة أشهر من وطء الثاني ولأكثر من عشرة من وطء الأوّل فليس لهما ، وإن كان لدون ستّة أشهر من وطء الثاني ولعشرة فما دون من وطء الأوّل لم ينتف عن الأوّل إلَّا باللعان . [ الركن ] الثالث : الصيغة وهي أن يقول الرجل : « أشهد بالله أنّي لمن الصادقين فيما رميتها به » - أربع مرّات - ثمَّ يقول : « لعنة الله عليّ إن كنت من الكاذبين » - فإذا قال
شرح
انتفاء لعان العبد للحرّة بل عكسه - وتكافؤهما في الإسلام والكفر أم لا ؟ قال المفيد ( 1 )( 1 ) « المقنعة » ص 542 .وسلَّار : نعم ( 2 )( 2 ) « المراسم » ص 164 .، وقال : ابن الجنيد في الأخير ( 3 )( 3 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 441 ، المسألة 93 .. وقال الصدوق ( 4 )( 4 ) « المقنع » ص 357 ، « الفقيه » ج 3 ، ص 347 .والشيخ ( 5 )( 5 ) « النهاية » ص 523 ، « المبسوط » ج 5 ، ص 182 ، « الخلاف » ج 5 ، ص 6 - 7 ، المسألة 2 .والتقيّ ( 6 )( 6 ) « الكافي في الفقه » ص 309 .والقاضي ( 7 )( 7 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 309 .والمحقّق ( 8 )( 8 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 72 ، « المختصر النافع » ص 235 .والإمام المصنّف :