* ويصحّ بين الحرّ والمملوكة على رأي ، ولعان الحامل .
ولا تصير الأمة فراشا بالملك ولا بالوطء ، فإن نفى ولدها انتفى ولا لعان وإن اعترف بالوطء .
ولو قذف المجنونة حدّ بعد المطالبة ، فإن أفاقت صحّ اللعان .
ولا يطالب الوليّ بالحدّ ، وكذا ليس للمولى مطالبة زوج أمته بالتعزير إلَّا بعد الموت .
شرح
قوله في عدم الدخول ، ومن قال منهم باللعان فمراده أنّه إذا كان بالقذف ( 1 )( 1 ) « السرائر » ج 2 ، ص 698 ..
فلا خلاف بينهم إذن .
قيل : وهو جيّد ( 2 )( 2 ) القائل العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 447 ، المسألة 95 : « والتفصيل الذي ذكره ابن إدريس حسن لا بأس به » .، لأنّ فيه جمعا بين الآية ( 3 )( 3 ) النور ( 24 ) : 6 .والروايات . وفيه نظر ، لأنّ انتفاء اللعان هنا مقطوع به ، لإجماعهم على انتفاء الولد عند عدم شرائط اللحوق ، فالخلاف في الحقيقة إنّما هو في الرمي بالزنا .
قوله رحمه الله : « ويصحّ بين الحرّ والمملوكة على رأي » .
أقول : هل يشترط في المتلاعنين تكافؤ الزوجين في الحرّيّة والعبوديّة - لا بمعنى