تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
* والدخول بها على رأي ، والسلامة من الصمم والخرس .
شرح
وحكم الشارع بالالتحاق بناء على أصالة عدم النفي ، أو على الظاهر وقد ظهر خلافه . قوله رحمه الله : « والدخول بها على رأي » . أقول : يشترط في ثبوت اللعان بين الزوجين أن يدخل بها ولو دبرا ، أو خلوة عند جاعله دخولا فلا يقع بغير المدخول بها ، وهو المرويّ عن الصادق عليه السلام في موثّقة أبي بصير عنه أنّه قال : « لا يقع اللعان حتّى يدخل الرجل بامرأته » ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 6 ، ص 162 ، باب اللعان ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 185 - 186 ، ح 646 ، باب اللعان ، ح 5 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 371 ، ح 1324 ، باب أنّ اللعان يثبت بادّعاء الفجور . ، ح 4 .. وفي رواية محمّد بن مصادف أنّه قال : « لا يكون ملاعنا حتّى يدخل بها وهي امرأته ويكون قاذفا » في جواب قول السائل في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها ( 2 )( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 197 ، ح 692 ، باب اللعان ، ح 51 . وفيه : عن محمّد بن مضارب .. وترك الاستفصال يدلّ على العموم ، ومن ثمَّ أطلق الشيخ ( 3 )( 3 ) « النهاية » ص 522 .وأتباعه ( 4 )( 4 ) منهم ابن البرّاج في « المهذّب » ج 2 ، ص 309 ، وابن حمزة في « الوسيلة » ص 336 .وابن زهرة : عدم اللعان ( 5 )( 5 ) « غنية النزوع » ص 378 .، وهو ظاهر ابن الجنيد ( 6 )( 6 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 446 ، المسألة 95 .. وقال ابن إدريس : مراد الأصحاب بمنعهم اللعان قبل الدخول إذا كان بنفي الولد فإنّه منتف عنه شرعا من غير لعان ، لتقديم
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 303 | الشهيد الأول / غلامحسين قيصريه‌ها / غلام رضا النقي / عباس المحمدي