نفي الولد إلى اللعان .
المطلب الثاني في أركانه
[ الركن ] الأوّل : الملاعن
ويشترط بلوغه ورشده ، وبصره في لعان القذف لا في نفي الولد ، وعلمه لا ظنّه وإن أخبر الثقة أو شاع ، لا الإسلام والحرّيّة . ويصحّ من الأخرس بالإشارة المعقولة . ولو انقطع كلامه بعد القذف لا عن بالإشارة وإن رجي عود نطقه .
[ الركن ] الثاني : الملاعنة
ويشترط بلوغها ورشدها ودوام زوجيّتها .
شرح
وهو نفي الولد موجود والمانع منتف ، إذ ليس إلَّا السكوت وهو كما يحتمل الإقرار يحتمل غيره ، ولا دلالة للعامّ على الخاصّ ، وهو الذي حسّنه المحقّق ( 1 )( 1 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 71 .، ونقله الشيخ قولا لبعض الجمهور ( 2 )( 2 ) « المبسوط » ج 5 ، ص 229 .، وهو الأقرب .