تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
ولو أمسك حتّى وضعت كان له نفيه إجماعا ، ولو أجاب عن « بارك الله لك في مولودك » ب‍ « التأمين » أوب « مشيئة الله تعالى » أو ب‍ « نعم » فهو اعتراف ، بخلاف « بارك الله فيك » أو « أحسن الله إليك » . ولا يجوز النفي للشبهة ولا للظنّ بسبب مخالفته الصفات . ويجب النفي عند اختلال أحد شروط الإلحاق واللعان ، ولو نفى ولد الشبهة انتفى ولا لعان . ولو طلَّق فادّعت الدخول والحمل منه وأقامت بيّنة بإرخاء الستر فلا لعان ولا مهر ولا حدّ . ولو جمع السببين وأقام بيّنة سقط الحدّ وافتقر في
شرح
مريضا أو محبوسا أو مشغولا بحفظ ماله من الحرق أو الغرق أو اللصّ ، مع عدم إمكان الإشهاد ، والراجع إلى العلم كأن لا يعلم أنّ له النفي لقرب عهده بالإسلام أو لغير ذلك . ولو ادّعى عدم العلم قبل إن أمكن ، فحينئذ ليس له أن يلاعن بعده ، وفيه إشكال ناشئ من أنّ الشارع حكم بمجرّد الولادة العاري عن النفي بالتحاقه به ، إذ اللحوق لا يحتاج إلى غير الفراش ، فيمتنع أن يزيل إنكاره حكم الشارع ، ولأدائه إلى عدم استقرار الأنساب فلا يقبل ، وهو فتوى المبسوط ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 5 ، ص 229 .. ومن أنّ المقتضي لوجوب اللعان