* ولو قذف بسابق على النكاح لاعن على رأي .
ويلاعن لو قذف الرجعيّة لا البائن وإن أضافه إلى زمن الزوجيّة .
ولو قذف بالسحق حدّ ولا لعان .
شرح
وأجاب عن الآية أنّها خرجت مخرج الأغلب . والحكم المقيّد بالوصف الخارج مخرج الأغلب لا يدلّ على نفيه عمّا عداه ( 1 )( 1 ) « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 455 ، المسألة 104 ..
ولي في المسألة نظر ، للفرق بين الإتيان بالبيّنة وبين وجود البيّنة ، وحينئذ تحمل الآية والحديث على عدم إحضار الشهداء سواء كانوا موجودين أولا .
قوله رحمه الله : « ولو قذف بسابق على النكاح لاعن على رأي » .
أقول : إذا قذف زوجته بزنا فإمّا أن يطلق أو يعيّن زمانا مصاحبا أو زمانا سابقا على زوجيّته ، وفي الأوّلين يلاعن قطعا ، وفي الثالث يبنى على أنّ الاعتبار بحال الزنى أو بحال القذف .
قال في الخلاف : يعتبر بحال الزنى ، فلا لعان ( 2 )( 2 ) « الخلاف » ج 5 ، ص 16 ، المسألة 15 .، لأنّ هلال بن أميّة وعويمرا لم يكن قذفهما إلَّا في حال الزوجيّة ، وهما سبب الآية على الخلاف في التعيين .
وفيه نظر ، لأنّ خصوص السبب لا يخصّص .
واحتجّ الشيخ أيضا بأنّه لو قذف مسلمة بزنا إضافة إلى زمان الكفر ، عزّر ، ولو اعتبر زمان القذف حدّ ( 3 )( 3 ) « الخلاف » ج 5 ، ص 17 ، المسألة 15 ..