تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
شرح
والإبعاد من الخير . واللعنة الاسم ، والجمع لعان ولعنات ، واللعنة بضمّ اللام وفتح العين كثير اللعنة للناس ، وبتسكين العين من تلعنه الناس كثيرا . وشرعا ، المباهلة بين الزوجين في إزالة حدّ أو ولد بلفظ مخصوص عند الحاكم . مقصد : منطوق آية اللعان ( 1 )( 1 ) النور ( 24 ) : 6 - 9 .أنّه مع رمي الزوجة وعدم الشهود ، فلو كانت له بيّنة - لو شهدت لأثبت - وعدل عنها إلى اللعان ، هل يصحّ العدول أم لا ؟ قال في الخلاف : يصحّ ، لأنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله لاعن بين عويمر العجلاني - أو عزيم - وزوجته ولم يسألهما عن البيّنة ( 2 )( 2 ) « الخلاف » ج 5 ، ص 9 ، المسألة 3 . والرواية في « سنن أبي داود » ج 2 ، ص 273 ، ح 2245 ، باب في اللعان ، « صحيح مسلم » ج 2 ، ص 1129 ، ح 1492 ، كتاب اللعان ، ح 1 ، « سنن ابن ماجة » ج 1 ، ص 667 ، باب اللعان .، فلو كان عدمها شرطا لسأل . وفيه نظر ، لاحتمال علمه بالحال . وقوّى في المبسوط : أنّه لا يصحّ ( 3 )( 3 ) « المبسوط » ج 5 ، ص 183 .، لاشتراط عدم الشهود في الآية ، والمشروط عدم عند عدم الشرط ، ولأنّ ابن عبّاس روى أنّ هلال بن أميّة قذف زوجته عند رسول الله صلَّى الله عليه وآله بشريك بن السحماء فقال النبيّ صلَّى الله عليه وآله : « البيّنة وإلَّا حدّ في ظهرك » ، ثمَّ نزلت الآية فلاعن رسول الله صلَّى الله عليه وآله بينهما ( 4 )( 4 ) « سنن أبي داود » ج 2 ، ص 276 ، ح 2254 ، باب في اللعان ، « سنن ابن ماجة » ج 1 ، ص 668 ، ح 2067 ، باب اللعان . ولفظ الحديث في المصدرين : « البيّنة أو حدّ في ظهرك » .، والتفصيل يقطع الشركة ، مع أنّه إذا نكل عن اللعان حدّ فيكون قد حدّ مع وجود البيّنة . واختاره المحقّق ( 5 )( 5 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 69 .والمصنّف في بعض كتبه ( 6 )( 6 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 89 .، وقوّى في المختلف الأوّل ،