شرح
جميل بن درّاج لمّا سأله عن قول الرجل : أنت عليّ كظهر عمّته أو خالته :
« هو الظهار » ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 6 ، ص 155 ، باب الظهار ، ح 10 ، « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 9 ، ح 28 ، باب حكم الظهار ، ح 3 .، ولاشتراكهما في المنكر وقول الزور ( 2 )( 2 ) المجادلة ( 58 ) : 2 : « وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً » ..
والثاني : لا ، وهو ظاهر الخلاف ( 3 )( 3 ) راجع « الخلاف » ج 4 ، ص 530 ، المسألة 10 ، ولكن يظهر منه التوقّف ، حيث ذكر القولين ولم يرجّح أحدهما .، واختاره ابن إدريس ( 4 )( 4 ) « السرائر » ج 2 ، ص 708 و 709 .، اقتصارا على منطوق الآية ( 5 )( 5 ) المجادلة ( 58 ) : 2 : « الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ » .، ولقول الصادق عليه السلام في صحيحة سيف التمّار حيث قال : إنّ الرجل يقول لامرأته : أنت عليّ كظهر أختي أو عمّتي أو خالتي : « إنّما ذكر الله الأمّهات ، وإنّ هذا لحرام » ( 6 )( 6 ) « الكافي » ج 6 ، ص 157 ، باب الظهار ، ح 18 ، « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 10 ، ح 30 ، باب حكم الظهار ، ح 5 .. فقوله عليه السلام : « إنّما ذكر الله الأمّهات » ، يشعر أنّ الظهار لا يكون إلَّا بالأمّهات ، لأنّه حصر المذكورات في الظهار بالأمّهات ، وظاهره اختصاص الظهار بلفظهنّ .
والجواب : أنّا نقتصر على المنطوق أيضا فإنّ المتنازع منكر وزور ، والحديث ظاهر ، وحديثنا نصّ ، والنصّ مقدّم على الظاهر . وقد تقرّر في الأصول .
الثانية : وقوعه بالتشبيه بالمحرّمة رضاعا ، وهو فتوى المبسوط ( 7 )( 7 ) « المبسوط » ج 5 ، ص 149 - 150 .، وابن الجنيد ( 8 )( 8 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 405 ، المسألة 61 ، وولده في « إيضاح الفوائد » ج 3 ، ص 409 .وابن حمزة ( 9 )( 9 ) « الوسيلة » ص 334 .والمختلف ( 10 )( 10 ) « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 405 ، المسألة 61 .، لقوله عليه السلام : « يحرم من الرضاع ما يحرم من