تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
شرح
وقال المفيد ( 1 )( 1 ) « المقنعة » ص 524 .والمرتضى ( 2 )( 2 ) حكاه عنه ابن إدريس في « السرائر » ج 2 ، ص 710 والفاضل الآبي في « كشف الرموز » ج 2 ، ص 245 عن بعض مسائل السيّد .والتقيّ ( 3 )( 3 ) « الكافي في الفقه » ص 304 .وسلَّار ( 4 )( 4 ) « المراسم » ص 160 .والقاضي ( 5 )( 5 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 298 .وابن إدريس ( 6 )( 6 ) « السرائر » ج 2 ، ص 709 .: لا يقع بها ، وهو ظاهر الصدوق ( 7 )( 7 ) « الهداية » ص 274 .وابن الجنيد بناء على قولهما : إنّه لا يقع إلَّا على موقع الطلاق ( 8 )( 8 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 409 ، المسألة 66 ، وولده في « إيضاح الفوائد » ج 3 ، ص 406 .. ولهم أنّ الظهار كان في الجاهليّة طلاقا والطلاق لا يقع ، ولأنّ المفهوم من النساء الزوجة ، ولورود السبب فيها ، ولرواية حمزة بن حمران عن الصادق عليه السلام في من يظاهر من أمته قال : « يأتيها وليس عليه شيء » ( 9 )( 9 ) « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 24 ، ح 78 ، باب حكم الظهار ، ح 53 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 264 ، ح 948 ، باب أنّ الظهار يقع بالحرّة والمملوكة ، ح 4 .، وللأصل . والحقّ الأوّل . والجواب عن الثاني : أنّه لا حجّة في الأوّل ، مع أنّ المنقول أنّهم كانوا يظاهرون من الأمة فيعتزل سيّدها فراشها ، وأنّ الطلاق أيضا كان في الجاهليّة ، كقول الأعشى : أيا جارتي بيني ، فإنّك طالقة * [ كذاك أمور الناس غاد وطارقة ] ( 10 )( 10 ) " ديوان الأعشى " ص 122 .ونمنع الحمل على الزوجة مع وجود ما يصلح للأمة ، والسبب ليس مخصّصا
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 277 | الشهيد الأول / غلامحسين قيصريه‌ها / غلام رضا النقي / عباس المحمدي