تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
* وقيل : تحرم القبلة والملامسة ، فإن وطئ قبل الكفّارة لزمته كفّارتان ، فإن كرّر فلكلّ وطء كفّارة ، ولو وطئها خلال الصوم استأنف . وفي المشروط لا يحرم الوطء إلَّا بوقوع الشرط وإن كان هو الوطء . ولو عجز استغفر الله تعالى ويطأ . ولا تجب الكفّارة إلَّا بالعود - وهو إرادة الوطء - ولا تستقرّ ، بل يحرم الوطء بدونها ، فإن طلَّقها رجعيّا ثمَّ راجعها حرمت حتّى يكفّر .
شرح
الثاني : أنّك إذا اعتبرت المشبّهة كلَّا وجزءا والمشبّهة بها كذلك بالنسبة إلى الأمّ الحقيقيّة والمجازيّة والمحرّمات نسبا ورضاعا ، نشأت مسائل كثيرة يوجد في أكثرها خلاف ، فعليك باستخراجها وتحصيل الحقّ فيها . قوله رحمه الله : « وقيل : تحرم القبلة والملامسة » . أقول : قوله : « تحرم القبلة والملامسة » ذكرت ( 1 )( 1 ) ذكره في ص 272 - 273 ..