عليّ كظهر أجنبيّة ، ولا « كظهر الملاعنة » ولا « كظهر أبي وأخي » ولا « كظهر أمّ زوجتي » أو « زوجة ابني » أو « أبي » ولو قالت هي : « أنت عليّ كظهر أمّي » لم يقع .
شرح
من الرضاع » أو « أختي من النسب » أو « الرضاع » أو « عمّتي » أو « خالتي » منهما ، فهنا مسألتان :
الأولى : لو شبّهها بمحرّمة من النسب غير الأمّ ، كالأخت والجدّة والعمّة والخالة ، ففي الوقوع قولان :
أحدهما : نعم ، اختاره الصدوق ( 1 )( 1 ) « الفقيه » ج 3 ، ص 342 ، حيث قال : « وإذا قال الرجل لامرأته هي عليه كبعض ذوات المحارم فهو ظهار » .والحسن ( 2 )( 2 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 403 ، المسألة 60 .والمفيد ( 3 )( 3 ) « المقنعة » ص 523 .وابن الجنيد ( 4 )( 4 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 403 ، المسألة 60 ، وفخر الدين في « إيضاح الفوائد » ج 3 ، ص 409 .، والشيخ في النهاية ( 5 )( 5 ) « النهاية » ص 524 .والتقيّ ( 6 )( 6 ) « الكافي في الفقه » ص 303 .والقاضي ( 7 )( 7 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 297 .وسلَّار ( 8 )( 8 ) « المراسم » ص 160 .وابن حمزة ( 9 )( 9 ) « الوسيلة » ص 334 .وابن زهرة ( 10 )( 10 ) « غنية النزوع » ص 366 .والمصنّف في المختلف ( 11 )( 11 ) « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 403 ، المسألة 60 .، لقول الباقر عليه السلام في صحيحة زرارة في الظهار : « هو من كلّ ذي محرم أمّا أو أختا أو عمّة أو خالة » ( 12 )( 12 ) « الكافي » ج 6 ، ص 153 ، باب الظهار ، ح 3 ، « الفقيه » ج 3 ، ص 340 ، ح 1640 ، باب الظهار ، ح 3 ، « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 9 ، ح 26 ، باب حكم الظهار ، ح 1 .، وقول الصادق عليه السلام في صحيحة