وإن تزوّجها بعد العدّة أو كان بائنا وتزوّجها فيها فلا كفّارة .
ولو ارتدّ أحدهما أو مات أو اشتراها إن كانت أمة أو اشتراها غيره وفسخ العقد سقطت .
والمظاهرة إن صبرت فلا اعتراض عليه ، وإن رفعت أمرها إلى الحاكم خيّره بين التكفير والطلاق ، وينظره ثلاثة أشهر من حين الترافع ، فإن انقضت ولم يختر حبسه وضيّق عليه في طعامه وشرابه حتّى يختار أحدهما . ولا يطلَّق عنه ولا يجبره على أحدهما عينا .
ولو كرّر الظهار تكرّرت الكفّارة وإن تابعه ، ولو وطئها قبل التكفير لزمه بكلّ وطء كفّارة واحدة .
ولو قال لأربع : « أنتنّ عليّ كظهر أمّي » فعن كلّ واحدة كفّارة ، ولو كفّر قبل نيّة العود لم يجزئه .
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 283
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢٨٣