[ الركن ] * الرابع : المشبّه بها
وهي الأمّ إجماعا ، وفي غيرها من المحرّمات بالنسب أو الرضاع قولان . ولو شبّهها بغير الأمّ بما عدا الظهر لم يقع ، ولا يقع لو قال : « أنت
شرح
عندنا وقد تقرّر في الأصول ( 1 )( 1 ) راجع « الذريعة إلى الأصول الشريعة » ج 1 ، ص 307 .، وسند الرواية ضعيف ، وبتقدير تسليمها تحمل على ما إذا لم تجتمع الشرائط ، والأصل إنّما يتمّ إذا لم يوجد دليل الإخراج .
ثمَّ أعرف شيئا آخر وهو أنّ مراد المصنّف بالموطوءة في قوله : « وبالموطوءة بالملك » ، ليس بالفعل ، بل المملوكة وإن لم يكن وطأها بعد ، وهل ينساق فيه الخلاف في الزوجة قبل الدخول ؟ الظاهر نعم .
قوله رحمه الله : « الرابع : المشبّه بها وهي الأمّ إجماعا ، وفي غيرها من المحرّمات بالنسب أو الرضاع قولان » .
أقول : المشبّه بها هي الآتية بعد « الكاف » وبدله ، وفيه حذف مضاف ، تقديره « المشبّه بظهرها » اللهمّ إلَّا أن نقول : التشبيه بالأمّ أيضا ظهار فلا حاجة إلى الحذف .
والإجماع على وقوعه بالتشبيه بظهر الأمّ حقيقة ، وهي المرادة بقول المصنّف « وهي الأمّ » . فلو شبّه بظهر غيرها أو بعضها وقلنا به في الأمّ كأن يقول : « كظهر أمّي