تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١

المطلب الثاني في الأحكام

يحرم في المطلق الوطء حتّى يكفّر ، سواء كان بالإطعام أو غيره .
شرح
النسب » ( 1 )( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 323 ، ح 1332 ، باب فيما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم ، ح 40 .. وظاهره المشاركة في اللوازم ، وللروايتين السابقتين ( 2 )( 2 ) سبقتا في ص 279 ، التعليقة 12 ، وص 280 ، التعليقة 1 .، وللآية ( 3 )( 3 ) المجادلة ( 58 ) : 2 : « الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ » .. وقال في المهذّب ( 4 )( 4 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 299 .، وابن إدريس : لا ظهار به ( 5 )( 5 ) « السرائر » ج 2 ، ص 709 .، لضعف التشبيه ، والتمسّك بالأصل ، وحمل اللفظ على حقيقته . وكثير أطلق لفظ الأمّ والأخت ولم يفصّلوا ، كالمفيد ( 6 )( 6 ) « المقنعة » ص 523 .والصدوق ( 7 )( 7 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 404 ، المسألة 61 ، عن المقنع ، ولم نجده في المقنع .والحسن ( 8 )( 8 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 404 ، المسألة 61 .وغيرهم ( 9 )( 9 ) كسلَّار في « المراسم » ص 160 ، وأبو الصلاح في « الكافي في الفقه » ص 303 .. ثمَّ أعرف شيئين : الأوّل : هل قوله : « بالنسب أو الرضاع » مثال جزئي للمحرّمات لمفهوم الوصف ، أو تفسير لهنّ ؟ - بمعنى حصر الخلاف فيهما - الظاهر الثاني . فعليه لا يجري الخلاف في المحرّمة بالمصاهرة ، وعلى الأوّل يجري ، وقد اختار في المختلف الوقوع بالتشبيه بها للاشتراك في العلَّة ( 10 )( 10 ) « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 405 ، المسألة 61 ..