* والأقوى وقوعه بالمستمتع بها ، وبالموطوءة بالملك . ويقع بالرتقاء والمريضة والصغيرة والمجنونة .
شرح
لصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنّه قال في غير المدخول بها :
« لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار » ( 1 )( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 21 ، ح 65 ، باب حكم الظهار ، ح 40 ..
ولصحيحة فضيل بن يسار أنّ الصادق عليه السلام قال : « لا يكون ظهار ولا إيلاء حتّى يدخل بها » ( 2 )( 2 ) « الكافي » ج 6 ، ص 158 ، باب الظهار ، ح 21 ، « الفقيه » ج 3 ، ص 340 ، ح 1638 ، باب الظهار ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 21 ، ح 66 ، باب حكم الظهار ، ح 41 .. وهو الأصحّ لتقدّم الخاصّ على العامّ عن التعارض .
والحقّ بناؤه على قاعدتين أصوليّتين :
الأولى : أنّ خبر الواحد حجّة .
الثانية : أنّه يخصّص الكتاب . فمن قال بهما قال بالثاني ، ومن نفاهما أو واحدة منهما قال بالأوّل .
قوله رحمه الله : « والأقوى وقوعه بالمستمتع بها ، وبالموطوءة بالملك » .
أقول : هنا مسألتان : تقدّمت الأولى منهما في باب نكاح المتعة ( 3 )( 3 ) تقدّمت في ص 89 ..