مثل الملامسة .
[ الركن ] الثالث : المظاهر منها
ويشترط أن تكون منكوحة بالعقد ، فلو علَّقه على نكاحها لم يقع ، وطهرها من حيض ونفاس لم يقربها فيه بجماع إن كان حاضرا وهي من ذوات الحيض . ولو كان غائبا الغيبة التي يصحّ معها الطلاق ، أو حاضرا وهي آيسة أو صغيرة صحّ .
شرح
أقول : قوله : « إن حرّمنا » يتعلَّق بمشروط واحد وهو المجبوب ، وبناؤه عليه .
وتحقيقه أنّه إذا وقع الظهار هل تحرم ضروب الاستمتاعات ما عدا النظر أم يحرم الوطء خاصّة ؟ قال في المبسوط ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 5 ، ص 154 - 155 .والخلاف : يحرم الوطء والقبلة والتلذّذ ( 2 )( 2 ) « الخلاف » ج 4 ، ص 539 ، المسألة 22 .، لأنّ اسم المسيس يقع على المجموع حقيقة لغويّة ، والأصل عدم النقل .
وقال ابن إدريس : المراد بالمسيس هنا الوطء ( 3 )( 3 ) « السرائر » ج 2 ، ص 711 .، لأنّه المتعارف ، والمفهوم من الآية ( 4 )( 4 ) المجادلة ( 58 ) : 2 : « الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ » .، وأصالة عدم النقل مسلَّمة لو لم يثبت ، وإنّه لا خلاف أنّ المراد بها هنا الوطء .
إذا ظهر ذلك فالمجبوب غير قادر على الوطء فلا يكون لتحريمه فيه غاية ، ويلزم من عدم غايته عدمه ، لأنّه عبث . فإن حرّمنا ما هو قادر عليه ظهرت غايته .
والأصحّ عدم تحريم ما عداه فلا وقوع .