قصد الشرعي لم يقع . ولو قال : « فلانة » من غير وصف وتزوّجها وظاهرها وقعا .
[ الركن ] الثاني : المظاهر
ويشترط بلوغه وعقله واختياره وقصده ، فلو نوى به الطلاق لم يقع .
* ويصحّ ظهار الذمّي والعبد والخصيّ والمجبوب إن حرّمنا غير الوطء
شرح
ويلوح من المحقّق الوقوع مطلقا ( 1 )( 1 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 46 .، لعموم القرآن والروايات ( 2 )( 2 ) المتقدمة قبيل هذا .، ولأنّ الظهار كاليمين القابلة للاقتران بالمدّة ، وللأصل ، ولحديث سلمة بن صخر ، أنّه تظاهر من امرأته إلى سلخ رمضان وأقرّه النبيّ صلى الله عليه وآله ( 3 )( 3 ) « سنن أبي داود » ج 2 ، ص 265 ، باب في الظهار ، ح 2213 ، « سنن الترمذي » ج 3 ، ص 503 - 504 ، باب ما جاء في كفّارة الظهار ، ح 1200 ، « سنن ابن ماجة » ج 1 ، ص 665 ، باب الظهار ، ح 2062 .، وإقراره حجّة كفعله وقوله .
ونقل المحقّق الوقوع إن قرنه بمدّة زائدة عن ثلاثة أشهر ( 4 )( 4 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 46 .، لعدم المطالبة بالوطء قبلها ، فإذا قرن بالأقلّ فقد قرن بزمان لا مطالبة فيه ، ثمَّ ضعّفه بأنّه تخصيص للعموم بحكم مخصوص والأولى التوقّف .
قوله رحمه الله : « ويصحّ ظهار الذمّي والعبد والخصيّ والمجبوب إن حرّمنا غير الوطء مثل الملامسة » .