* قال الشيخ رحمه الله : ولا يقع مقرونا بالمدّة .
ولو قال : « أنت طالق كظهر أمّي » وقع الطلاق خاصّة إن قصد التأكيد ، وإن قصد الظهار وقع إن كان رجعيّا . ولو قال : « أنت حرام كظهر أمّي » وقع الظهار إن قصده .
ولو ظاهر من إحداهما إن ظاهر من الأخرى ثمَّ ظاهرها وقعا . ولو ظاهرها إن ظاهر فلانة الأجنبيّة أو أجنبيّة وقصد النطق وقع عنده ، وإن
شرح
والنصوص مع احتماله عدم اجتماع الشروط .
واعلم أنّ المثال في صدر المسألة بدخول الدار ، ليخرج منه نحو « إذا طلعت الشمس » فإنّ الصحيح أنّه لا يقع .
قوله رحمه الله : « قال الشيخ رحمه الله : ولا يقع مقرونا بالمدّة » .
أقول : هل يقع الظهار إذا قيّده بمدّة كأن يقول : « أنت علىّ كظهر أمّي إلى شهر أو سنة » مثلا أم لا ؟ قال الشيخ في المبسوط : لا يقع مطلقا ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 5 ، ص 156 .، لأنّه سبحانه علَّق حلّ الوطء في كلّ المظاهرين بالتكفير ( 2 )( 2 ) المجادلة ( 58 ) : 3 و 4 : « وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا » . ، : « فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ » .، ولو وقع موقّتا أفضى إلى الحلّ بغيره ، واللازم محال فالملزوم مثله .