شرح
والثاني : عدم الوقوع ، وهو اختيار الشيخ المفيد ( 1 )( 1 ) « المقنعة » ص 530 .والمرتضى ( 2 )( 2 ) « الانتصار » ص 321 ، المسألة 178 .والقاضي ( 3 )( 3 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 298 .وسلَّار ( 4 )( 4 ) « المراسم » ص 160 .وابن زهرة ( 5 )( 5 ) « غنية النزوع » ص 366 .والفاضل ابن إدريس ونقله عن المعظم ( 6 )( 6 ) « السرائر » ج 2 ، ص 709 .، لأصالة بقاء الحلّ والشكّ في السبب .
ولرواية القاسم بن محمّد الزيّات أنّه قال للرضا عليه السلام : إنّي قلت لامرأتي : أنت علىّ كظهر أمّي إن فعلت كذا وكذا ، فقال : « لا شيء عليك ولا تعد » ( 7 )( 7 ) « الكافي » ج 6 ، ص 158 ، باب الظهار ، ح 24 ، « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 13 ، ح 42 ، باب حكم الظهار ، ح 17 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 260 - 261 ، ح 933 ، باب أنّه لا يصحّ الظهار بيمين ، ح 11 .. و « لا شيء » للعموم . ويلزم منه نفي الكفّارة اللازمة للظهار ، ونفي اللازم يدلّ على نفي الملزوم . وفي معناها رواية ابن بكير مرسلة عن أبي الحسن عليه السلام ( 8 )( 8 ) « الكافي » ج 6 ، ص 154 ، باب الظهار ، ح 4 ، « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 13 ، ح 43 ، باب حكم الظهار ، ح 18 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 261 ، ح 934 ، باب أنّه لا يصحّ الظهار بيمين ، ح 12 .، ولرواية ابن فضّال مرسلة عن الصادق عليه السلام قال : « لا يكون الظهار إلَّا على مثل موقع الطلاق » ( 9 )( 9 ) « الكافي » ج 6 ، ص 154 ، باب الظهار ، ح 5 ، « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 13 ، ح 44 ، باب حكم الظهار ، ح 19 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 261 ، ح 935 ، باب أنّه لا يصحّ الظهار بيمين ، ح 13 ..
والأصحّ الأوّل .
والجواب عن الثاني قد بيّنا السبب ، والسند ضعيف فلا تعارض العموم