* والأقوى وقوعه مع الشرط . ولو علَّقه بمشيئة الله لم يقع .
شرح
آية الظهار ، مع أنّ قبلها : « قَدْ سَمِعَ الله قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها وَتَشْتَكِي إِلَى الله » ( 1 )( 1 ) المجادلة ( 58 ) : 2 .. وفيها اشعار باستضرارها بالظهار ولكنّه جاز أن يكون طارئا ، وعموم رواية خولة بنت مالك بن ثعلبة قالت : ظاهر منّي زوجي أوس بن الصامت ، فأتيت النبيّ صلى الله عليه وإله فشكوت إليه ذلك فجعل رسول الله يجادلني عن زوجي ويقول : « اتّقي الله فإنّه ابن عمّك » ، فما برحت حتّى نزل قوله تعالى : « قَدْ سَمِعَ الله » ، الآيات . فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : « يعتق رقبة » ( 2 )( 2 ) « سنن أبي داود » ج 2 ، ص 266 ، ح 2214 ، باب في الظهار .. وترك الاستفصال دليل العموم ، وظاهره الإضرار أيضا كما مرّ ، وعموم صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال :
« الظهار لا يقع إلَّا على الحنث فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتّى يكفّر » ( 3 )( 3 ) « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 11 ، ح 37 ، باب حكم الظهار ، ح 12 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 259 ، ح 927 ، باب أنّه لا يصحّ الظهار بيمين ، ح 5 .، وصحيحة زرارة عنه عليه السلام أنّه سأله عن الظهار ، فقال : « هو من كلّ ذي محرم » ( 4 )( 4 ) « الكافي » ج 6 ، ص 153 ، باب الظهار ، ح 3 ، « الفقيه » ج 3 ، ص 340 ، ح 1640 ، باب الظهار ، ح 3 ، « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 9 ، ح 26 ، باب حكم الظهار ، ح 1 ..
والأصحّ الوقوع ولو في إضرار .
قوله رحمه الله : « والأقوى وقوعه مع الشرط » .