ويشترط في وقوعه سماع عدلين دفعة .
ولو جعله يمينا أو علَّقه بانقضاء الشهر لم يقع * وفي وقوعه بالإضرار قول بالمنع .
شرح
قلت : ولقائل أن يوقعه بقوله : « أنت كأمّي » مع النيّة لا مثل « روحها » ، لدخول الظهر والفرج وغيره في الأوّل . أمّا الروح فليست محلَّا للاستمتاع ، وإنّما أضافها إلى الأمّ فهي أبعد دلالة .
قوله رحمه الله : « وفي وقوعه في الإضرار قول بالمنع » .
أقول : القول في النهاية ( 1 )( 1 ) « النهاية » ص 526 .، عملا برواية أبي ولاد عن حمزة بن حمران ، عن الباقر عليه السلام قال : « لا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب » ( 2 )( 2 ) « الكافي » ج 6 ، ص 153 ، باب الظهار ، ح 2 ، « الفقيه » ج 3 ، ص 345 ، ح 1657 ، باب الظهار ، ح 20 ، « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 10 ، ح 33 ، باب حكم الظهار ، ح 8 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 258 ، ح 923 ، باب أنّه لا يصحّ الظهار بيمين ، ح 1 ..
وباقي الأصحاب أطلقوا الوقوع من غير تقييد بنفي الإضرار ولا بعدمه ( 3 )( 3 ) كالمفيد في « المقنعة » ص 523 ، والصدوق في « المقنع » ص 322 ، 352 ، و « الهداية » ص 273 ..
وتوقّف المحقّق ( 4 )( 4 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 46 ، ولكن قال في « المختصر النافع » ص 229 : « ولا يقع في يمين ولا إضرار ولا غضب » .والمصنّف ( 5 )( 5 ) قال في « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 85 : « ولا يقع يمينا ولا معلَّقا ولا في إضرار » وفي « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 61 « لا يقع الظهار إذا جعله يمينا ولا في إضرار » .فيه ، نظرا إلى إطلاق الأصحاب ، والتمسّك بعموم