تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
وكان زوجها حاضرا معها . وبالجملة شرطها شرائط المطلَّقة . وأن تكون الكراهية منها ، فلو خلعها والأخلاق ملتئمة لم يصحّ ، ولو طلَّقها بعوض حينئذ فهو رجعي ولا عوض له . ويصحّ من الحامل وإن كانت حائضا ، وغير المدخول بها كذلك ، واليائسة حال الوطء ، والأمة ، فإن أطلق المولى الإذن لزمه مهر المثل ، ولو زادت تبعت به وكذا تتبع بالأصل لو لم يأذن . ولو بذلت عينا فإن أذن
شرح
باستدلال ابن سماعة برواية عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام ، قال : « ما سمعت منّي يشبه قول الناس فيه التقيّة » ( 1 )( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 8 ، 98 ، ح 330 ، باب الخلع والمبارأة ، ح 9 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 318 ، ح 1130 ، باب الخلع ، ح 10 .. واختار المصنّف في المختلف الثاني . وأجاب عن حجّة الشيخ بضعف السند والدّلالة ( 2 )( 2 ) « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 386 ، المسألة 39 .. الثاني : وهو فرع الأوّل . إذا قيل : بأنّه لا يقع بمجرّده فلا كلام ، وإن قلنا يقع ، فهل يكون فسخا ، أو طلاقا ؟ - بمعنى عدّه في الطلقات - قال المرتضى ( 3 )( 3 ) « الناصريّات » ص 351 - 352 ، المسألة 165 .- وابن الجنيد : هو طلاق ( 4 )( 4 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 383 - 384 ، المسألة 39 .، لما روي أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم لمّا خلع عنده ثابت بن قيس امرأته قال : « هي واحدة » ( 5 )( 5 ) اعلم أنّ قصّة امرأة ثابت بن قيس ذكرت في الصحاح والسنن كلَّها ولكن بألفاظ أخر . وبلفظ « هي واحدة » ذكرت في « كنز العمّال » ج 6 ، ص 184 ، ح 15278 ، وأيضا نقله السيّد في « الناصريّات » ص 352 ، المسألة 165 ، وابن إدريس في « السرائر » ج 2 ، ص 727 ، والعلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 387 ، المسألة 40 .، ولرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام في حديث