طلاق ؟ قولان ولا يقع ب « فاديتك » أو « فاسختك » أو « أبنتك » إلَّا مع الطلاق .
ولو طلبت طلاقا بعوض فخلعها به لم يقع ، وبالعكس يقع الطلاق رجعيّا ، ولا يلزم البذل .
ولو قال : « أنت طالق وعليك ألف » أو « بألف » من غير سؤالها لم تلزم الفدية وإن ضمنت بعده ، وكان رجعيّا . ولو قالت : « طلَّقني
شرح
طلاق ؟ قولان » .
أقول هنا بحثان :
الأوّل : هل يقع الخلع بمجرّد لفظه بأن يقول : « خلعتك على كذا » أو « أنت مختلعة » من غير اتباع بلفظ الطلاق ؟ قال الشيخ : لا يقع ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 4 ، ص 344 ، « الخلاف » ج 4 ، ص 422 ، المسألة 3 .، ونقله عن جعفر والحسن ابني سماعة وعليّ ابن رباط وابن حذيفة وعليّ بن بابويه ( 2 )( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 97 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 317 .، وتبعه القاضي ( 3 )( 3 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 267 .والفاضل ( 4 )( 4 ) « السرائر » ج 2 ، ص 726 .، وهو ظاهر كلام التقيّ ( 5 )( 5 ) « الكافي في الفقه » ص 307 .، لرواية موسى بن بكر عن الكاظم عليه السلام